وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي (?) ما يومئ إليه، واختلف أيضًا في الجمع بينهما، فقيل: يكره، وفي البيهقي مرفوعًا من حديث جابر النهي (?) عن ذلك لكن سنده ضعيف وصح عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت (?). رواه سعيد بن منصور وغيره، وقيل: هو خِلاف الأولى، وقيل: يستحب، وصححه النووي (?).
139 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإِقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، قال: فلما أصبحتُ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنها لرؤيا حق". الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة (?).