آخره (أ): ونهى عن الصلاة في تلك الساعات (?)، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله، قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه (ب) رده بالعمل الذي ذكره (?). انتهى.

قال المصنف في "فتح الباري" (?): فائدة: فَرَّقَ بعضُهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: يكره في الحالتين الأوليين (جـ) ويحرم في الحالتين الآخرتَيْن (د)، ومِمَّن قال بذلك: محمد بن سِيرين (?) ومحمد بن جَرير الطبريّ واحتج بما ثبت "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر" (?) فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز، وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفرّ، وبه قال ابن حزم (?)، واحتج بحديث علي رضي الله عنه "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة" (?). رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل: تحريم وقيل: تنزيه، والله أعلم. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015