هريرة بسندٍ ضعيفٍ وزاد: "إلا يوم الجمعة" (?). وكذا لأبي داود عن أبي قتادة (?) نحوه.

قوله: "لا صلاة بعد الصبح" المنفي حينئذ هي الصلاة الشرعية لا الفعل الحسي والنفي في معنى النهي، والمعنى لا تصلوا و (أ) قوله: "بعد الصبح": أي بعد صلاة الصبح وقد صرح في مسلم بلفظ صلاة و (ب) كذا بعد العصر أي: بعد صلاة العصر.

والحديث يدل على كراهة الصلاة (?) في الوقتين المذكورين، وفيه خلاف، فذهب الشافعي والمؤيد بالله (?) إلى أنه يكره من الصلاة ما لا سبب له، ولا يكره ما له سبب، (جـ قالوا: لصلاته صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر كما سيأتي، وهي لها سبب فدل على أن ما له سبب جـ) لا كراهة فيه جمعا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015