مع (أ) أهله، ثم رقد". رواه (?) مسلم. "وكان ينفتل أي يلتفت إلى المأمومين أو ينصرف من الصلاة"، وصلاة الغداة: الصبح، وفيه: أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك وفي (ح) قوله "حين يعرف الرجل جليسَه": دلالة على التعجيل بصلاة الصبح لأن ابتداء معرفة الانسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس (?)، ومن المعلوم من عادته صلى الله عليه وسلم ترتيل القراءة (جـ)، وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلسا، ولا يعارض حديث عائشة "في وصف النساء المنصرفات من صلاة الصبح لا يعرفن من الغلس" (?) إذ المراد لا يعرفن وهن متلفعات مع بُعْدٍ، وهذا في معرفة الجليس. وقوله بالستين إلى المائة: أي من الآي وقدرها في رواية للطبراني (د): "بسورة الحاقة ونحوها" (?) وفي رواية (هـ) ما بين الستين إلى المائة. وقوله: "والعشاء أحيانا" الأحيان: جمع حين وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور (?)، والحديث يدل على أن العادة مختلفة باختلاف أحوال المجتمعين للجماعة كما صرح (و) به، وأن الصلاة تأخيرها لأجل إدراك الجماعة أولى. قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران، أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا، أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير أفضل. وهذا الحديث يدل عليه (?).