ويدل على أنها بعد الاصفرار قضاء، كما ذهب إليه أبو حنيفة (?)، وقال الجمهور: إن العصر وقته ممتد إلى بقية تَسَعُ ركعة لحديث (أ): "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (?).
وقوله: ووقت (ب) صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (?)، فيه دلالة على أن وقت المغرب ممتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهو قول الهادي والقاسم وجماعة (?)، وذهب الشافعي إلى (?) أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم، وصارت قضاءً، واحتج على ذلك بحديث جبريل فإنه صلى في اليومين المغرب في وقت واحد، وأجيب عنه (جـ) بثلاثة أوجه، أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار والأفضل، ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر والعصر (د)، والثاني: أنه متقدم في أول الأمر بمكة، والأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها، والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها (هـ) (?).