العمال باليمن. روى عنه: عمر، وابن عمر وابن عباس وابن عمرو وأنس وغيرهم، وكان إسلامه وهو ابن ثمان عشرة سنة في قول، استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة فمات من عامه ذلك في (أ) طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وقيل سبع عشرة وله ثمان وثلاثون سنة وقيل: ثلاث أو أربع وثلاثون، وقيل غير ذلك (?).
الحديث ضعفه أَبو داود، وقال: ليس بالقوي ببقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش، (ب ورواه الطبراني (?) من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش ب) فقد توبع (?).
والحديث فيه دلالة على أنه يحرم مباشرة محل الإِزار، وهو ما بين السرة وتحت الركبة (جـ)، إذ الإِزار مجاز عن ذلك، وهو معارض بحديث: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (?)، وقد عرفت ما فيه، وتقدم الكلام على فقه الحديث والخلاف في ذلك.
123 - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - "كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين". رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وفي لفظ له: "ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء