والحديث يدل على وجوب الكفارة، برقد قال بذلك الحسن البصري (1) وسعيد، وهي عتق رقبة [لأنه وطء يحرم (أ) فأشبه المجامع في رمضان] (ب)، وروي أيضًا عن ابن عباس، وقيل: دينار ونصف دينار على اختلاف بينهم في الحال (2) الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار، وذهب مالك والجديد من قولي الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه (?). قال الشافعي في أحكام القرآن: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015