إذا كان على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة، وقال ابن المنذر: كان الثوري (أ) والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، والله أعلم (?) انتهى.

وقوله: ولمسه بشرته، أي ليتوضأ به (ب).

108 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاةُ، وليس معهما ماءٌ، فَتيمَّمَا صَعِيدًا طيبًا، فَصَلَّيَا، ثم وجدَا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعِد: "أصَبْتَ السُّنَّةَ، وأَجْزأَتْكَ صلاتُك"، وقال للآخر: "لك الأجر (جـ) مرتيْنِ" رواه أبو داود والنسائي (?).

الحديث فيه مقال من حيث الإِرسال والوصل، فرواه النسائي مسندًا ومرسلا.

ورواه الدارقطني موصولا، ثم قال (?): تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر (د) بن سوادة عن عطاء عنه موصولا، وخالفه ابن المبارك فأرسله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015