"طهور المسلم"، ولكن في روايته اختلاف على (أ) أبي قلابة (ب) ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء، وصححه أيضًا أبو حاتم ومدار (جـ) طريق خالد على عمرو بن بجدان (?)، وقد وثقه العجلي، وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول.

قوله: والصعيد، الصعيد عند الأكثرين هو التراب، وقال الزجاج: الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره (?)، وإن كان صخرا لا تراب عليه، لو ضرب التيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره، وهو مذهب أبي حنيفة (?)، ولكن قوله تعالى: {منه} (?)، والظاهر من لفظ من (د) هو التبعيض، وهو لا يتأتى في الصخر (هـ)، يقتضي أن المراد به التراب، وجوابهم بأن من لابتداء الغاية متعسف لا يتبادر إليه كما لا يتبادر في قولك (و) مسحت من الدهن ومن الماء.

وقوله: وضوء المسلم، فيه إرشاد إلى أنه يرفع الحدث كالوضوء، وقد مر الكلام فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015