بالله والإِمام يحيى إلى أنه مخير، قالوا: عارض مفهوم الآية قول علي - رضي الله عنه - المتقدم، فرجع إلى التخيير.
وقوله: ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر، أي شعر رأسه، ويدل عليه رواية البيهقي (?) "يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتتبع (أ) بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك" وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، إما لعموم الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس، وفائدة التخليل ليصل الماء إلى الشعر والبشر وهذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إذا كان الشعر متلبدا بحيث لا يصل الماء إلى أصوله (ب).
وقوله: ثم حفن (?) على رأسه، وفي رواية للبخاري (?) ثلاث غرفات، وفيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، قال النووي (?): ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل: [والحفنة، ملء الكفين جميعا، وفي رواية الطبري ثلاث حفنات (جـ) ملء كفيه (?)، وإن كان رواية الأكثرين لصحيح مسلم ملء كفه (?) فالإِفراد للجنس لا ينافي الكثرة، وهذه الرواية مفسرة للمراد] (د).