الخدري، أن رجلًا هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فقال: يا رسول الله، إني قد هاجرت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك أحدٌ باليمن؟ ". فقال: أبواي. فقال: "أذنا لك؟ ". قال: لا. قال: "فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما". وفي إسناده دَرّاج أبو السمح [المصرى] (أ) ابن سمعان (?)، ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقة يحيى، وفي هذا أحاديث كثيرة، وقد ذهب إلى ظاهر الحديث الأمير الحسين ذكره في "الشفا" وفي "مهذب الشافعي"، وأنه يتعين ترك الجهاد إذا لم يرض الأبوان، وكذلك غيره من الواجبات، ولعله يستثنى من ذلك فرض العين؛ مثل الصلاة الواجبة وغير ذلك فإنه يقدم فعل ذلك وإن لم يرض به الأبوان بالإجماع، وهو الواجب الذي لا يؤدي إلى تلف الولد، وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل الواجبات، وإن كان فرض كفاية، والمندوبات والخروج لذلك وإن كره الوالدن ما لم يتضررا مضرة بدن بسبب فقد الولد، وتحمل الأحاديث على المبالغة في رعاية حق الوالدين، وأنه يتبع رضاهما فيما لم يكن في ذلك سخط الله تعالى، كما قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (?). وإذا تعارض حق الأم وحق الأب فظاهر قوله تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا} (?) الآية. أن لها مزيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015