يحدث؛ كضيف أو عيد أو وليمة والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بغير سبب، وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص (أ) بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء عدم القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه، وقسمة ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة. انتهى كلام الباجي. وقال السبكي في "الحلبيات" (?): وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف، فظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (?). إن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ومن بذل مالًا كثيرا في عرض يسير تافه عده العقلاء مضيعًا. انتهى.
الحديث فيه دلالة على تحريم المحرمات الثلاث؛ فأما العقوق والوأد فلا كلام في التحريم وأن ذلك من الكبائر، وأما المنع وهات فهو محرم على بعض الوجوه التي مرت، فيحمل الحديث على ذلك وكراهة الثلاث تحتمل كراهة التحريم، وهي محمولة على الوجوه المحرمة المذكورة في تفسيرها، ويحتمل كراهة التنزيه، ويحمل أيضًا على بعض الوجوه التي لا تقتضي التحريم.