[وفي الصحيحَيْن لم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره. بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل] (أ).
فائدة: ثُمَامَة بضم الثاء وتخفيف المِيمَيْن، وأُثَال بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وباللام، وهو ثُمَامة بن أُثَال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة (?)، وكان أسر فأطلقه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى (ب) النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وحَسُنَ إسلامُهُ. رَوَى عنه أبو هريرة وابن عباس.
95 - وعن أبي أبي سعيد (جـ) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم". أخرجه السبعة (?).
تقدم الكلام في حُكمه، وحينئذ فَمَنْ أوجب الغُسْل قال بظاهره، ومن لم يوجبه قال: "واجب" مَجَازٌ عن تأكد شرعيته.
وفي قوله: "محتلم" أي بالغ، وذكر الاحتلام لغلبته.
96 - وعن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغُسْل أفضل" رواه الخمسة وحسنه الترمذي (?).