قال الخطابي (?): سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عُبيد بن حرب أنه قال: هذا في السفر الذي لا يأمن الرجل في صاحبه على نفسه، أما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا.
وقوله: "يحزنه" بفتح الياء وضم الزاي من حزنه يحزنه، وبضم الياء وكسر الزاي من أحزنه، وقد قرئ بهما في السبع.
1207 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا" متفق عليه (?).
قوله: "لا يقيم". بصيغة الخبر، والمراد به النهي، وفي لفظ لمسلم (?): "لا يقيمنَّ أحدكم الرجل من مجلسه". بصيغة النهي المؤكد، ظاهر النهي التحريم؛ فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات، فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه، إلا أنه يستثنى منه إذا كان قد سبق لغيره (أ) حق فيه بأن يكون قد قعد فيه مصل إذا كان في المسجد ثم قام منه لإعادة الوضوء أو يقضي شغلًا يسيرًا ثم يعود