النووي (?) الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف (?) رحمه الله تعالى: يعني على الأعيان. و [هي] (أ) عامة في كل مرض، وقد استثنى الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود (?) من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجع بعيني. وصحح الحديث الحاكم (?)، وأخرجه البخاري (?) في "الأدب المفرد". وظاهر العيادة ولو في أول مرضه، وقد أخرج ابن ماجه (?) من حديث أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعود إلا بعد ثلاث. تفرد به [مسلمة] (ب) ابن عُلَيٍّ (?) وهو متروك. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.
وقوله: و"إذا مات فاتبعه". كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، وقد تقدم في الجنائز (?).
1204 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: