مسعود (?): لو كاتبه على ما في أوقية وقيمته مائة فأدى المائة عتق. وهو رواية عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت (?). والأشهر عنهم مثل قول الجمهور، وروي عن بعض من السلف أنه يعتق بعقد الكتابة. وعن بعض: إذا أدى الثلث. وقول الجمهور هو الأولى، وهو متأيد بالآثار عن (1) الصحابة وقد صحت عنهم الرواية, وروى ذلك مالك في "الموطأ" (?)، ولأنه أخذ بالاحتياط في ملك السيد لا يزول إلا بما قد رضي به من تسليم ما عقد عليه، وشبهة من قال: يعتق بعقد الكتابة. أنه شبه الكتابة بالبيع، فكأن المكاتب اشترى نفسه من سيده. ومن ذهب إلى أنه يعتق منه بقدر ما أدى احتج بما أخرجه النسائي (?) من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقى دية عبد". قال البيهقي (?): قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. قال البيهقي: فاختلف على عكرمة فيه، ورواية عكرمة عن علي مرسلة، ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وجعله إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفًا عن علي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015