وطمس آثارها، فسكوته عن الإنكار على مجزز لا يكون تقريرا لفعله، واستبشاره إنما هو لإلزام المعاند الطاعن في نسب أسامة بما يقوله ويعتمده، فلا حجة في ذلك. ولكنه يرد عليه أنه لم يكن قد عرف من النبي - صلى الله عليه وسلم - إنكار القيافة، وليس كل ما كان يعتاد في الجاهلية غيّره الإسلام، فلا يبطل الاحتجاج، ويتأيد اعتبار هذا الحكم بما روي عن عمر، وعدم الإنكار عليه من الصحابة، وهو جار مجرى الإجماع، مع أنه قد روى الثوري (أ) عن صالح بن حيّ عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال: كان علي رضي الله عنه باليمن، فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر وأحد، فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد، فأبوا، فأقرع بينهم وقضى بالولد للذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه (?). وهذا يخالف القولين السابقين.
واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة، واختلفوا في أنه هل (ب) يشترط العدد أم يكتفى بواحد؟ والأصح عند أصحاب الشافعي الاكتفاء، وبه قال ابن القاسم المالكي. وقال مالك: يشترط اثنان. وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والحديث يدل على أنه يكتفى بواحد.
واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يختص هذا الحكم ببني مدلج؟ والأصح أنه لا يختص، ويدل عليه ما روي عن عمر.