حيث شاء غير المنبر. فأبى عليه عثمان أن يحلف إلا عند المنبر، فغرم له بعيرًا مثل بعيره ولم يحلف. وأخرج البيهقي (?) من طريق الشافعي عن أبي غطفان (أابن طريف أ) المري قال: اختصم زيد من ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، ويأبي أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. قال مالك: كره زيد صبر اليمين. وأخرج (1) عن الشافعي قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها، وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. وأخرج (1) عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام؛ فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يَبيَضَّ ثدياها. فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. وأخرج (?) عن الشعبي قال: قُتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب الحجرة من المدعَى عليهم خمسين رجلًا، فأقسموا: ما قتلنا ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015