ابنه وقيس بن أبي حازم وأبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن عدي الكندي (?).
قوله: "هو فيها فاجرٌ". أي إذا كان متعمدًا عالمًا بأنه غير محق، والتقييد لا بد منه؛ لأنه لا وعيد يستحقه الحالف إلا إذا كان بهذه الصفة.
وقوله: "وهو عليه غضبان". وفي رواية: "معرض". المراد به إرادته بُعد المغضوب عليه من رحمته وتعذيبُه وإنكارُ فعله وذمُّه (?)، وهو مقيد بأن يموت ولم يتب، والله أعلم.
1181 - وعن أبي موسى رضي الله عنه، أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (?) وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.
وأخرج الحديث الحاكم (?)، وأخرجه البيهقي (?) وذكر الاختلاف فيه على قتادة، وقال: هو معلول للاختلاف فيه على سعيد بن أبي عروبة؛ فقيل: عنه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وقيل: عنه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أن رجلين. قال