بكذب المدعي لم يتلفت إلى دعواه، ويجاب عنهم بأن الحديث مطلق، ولم يدل على اشتراط الخلطة كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولعل المستند مثل حديث: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" (?). فإذا لم يكن بينهما ما يظن من أسباب الخلطة التي تشكك في ثبوت الدعوى كان مجرد ضرار منهي عنه، قال العلماء: والحكمة في كون البينة على المدعي أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية وهي البينة، فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفي منه باليمين. وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب النفع لنفسه ويدفع الضرر عنها.

وقد اختلف في تعريف المدعي والمدعَى فقيل: المدعي من يُخلَّى وسكوتَه. وقيل: من معه أخفى الأمرين. والمدعى عليه بخلافه في الطرفين.

1178 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمرهم أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري (?).

الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه النسائي (?) أيضًا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وقال فيه: فأسرع الفريقان. وقد رواه أحمد (?) عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015