بسم الله الرحمن الرحيم
القضاء [في اللغة] (أ) بالمد في الأصل بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه؛ كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} (?). وبمعنى إمضاء الأمر؛ كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (?). وبمعنى الحتم والإلزام؛ كقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} (?). وبمعنى إمضاء الحكم، وسمي القاضي حاكما لأنه يمضي الأحكام. وشرعا: هو إلزام ذي الولاية بعد الترافع. وقيل: هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة. فخرج الفتيا بقوله: إلزام. إذ لا إلزام من المفتي، وبقيد الترافع يخرج إلزام من له ولاية بأمر شرعي؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقوله: في الوقائع الخاصة. يخرج إلزام مثلًا بوجوب الصوم عموما، وقوله: أو جهة. يدخل فيه القضاء على بيت المال أوله؛ كالحكم بنفقة فقير في بيت المال أو بوجوب الدية، وله كالميراث لبيت المال، ويجوز أن يكون وجه تسميته بالقاضي لإيجابه الحكم على من وجب عليه، وتسميته حاكما لمنعه الظالم من المظلوم، يقال: حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته. وسميت حَكَمة الدابة لمنعها [الدابة] (أ).