استطاعت، وتركب في الوقت الذي لا تستطع المشي فيه، أو لحقها مشقة ظاهرة فتركب. وحديث أبي إسرائيل (?) وقد رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يهادى بين ابنيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذا؟ " فقالوا: نذر أن يمشي. فقال: "إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه". وأمره أن يركب، فالأمر بالركوب للعجز.
وقوله: "مرها فلتختمر". وقع في الرواية أنها نذرت أن تحج لله ماشية غير مختمرة، قال: فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مر أختك فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام". وأخرجه البيهقي (?) وفي إسناده اختلاف، والأمر بالصيام ثلاثة أيام لعله للنذر بعدم الاختمار، وهو نذر معصية، فوجب كفارة يمين، وأما الركوب فلم يذكر الهدي لأجله، وقد جاءت فيه روايات مختلفة، قال البخاري (2): لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالهدي. وقد أخرج أبو داود (?) من حديث ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا. قال ابن دقيق العيد: إسناده على شرط الشيخين.
1151 - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: "اقضه عنها". متفق عليه (?). الحديث.