مثل ما جاء في حديث ابن مسعود (?): أي الذنب أعظم؛ فذكر فيه الزنى بحليلة الجار. وحديث أبي هريرة: "إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم". أخرجه ابن أبي حاتم (?) بإسناد حسن. وحديث بريدة يرفعه: "من أكبر الكبائر". وذكر منها منع فضل الماء، ومنع الفحل. أخرجه البزار (?) بسند ضعيف. وغير ذلك.

وقوله: "الغموس". هو بفتح الغين المعجمة وضم الميم وآخره سين مهملة، قيل: سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فهي فَعول بمعنى فاعل. وقيل: الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جَفنة فجعلوا فيها طينا أو دما أو رمادا، ثم يحلفون عندما يُدخلون أيديهم فيها، ليتم لهم المراد من جميد ما أرادوا، فسميت بذلك إذا غدر صاحبها غموسا؛ لكونه بالغ في نقض العهد، وكأنها على (أ) هذا مأخوذة من اليد المغموسة، فيكون فَعول بمعنى مفعولة.

وظاهر الحديث أنه لا يلزم كفارة في اليمين الغموس؛ لأن الكفارة لم تُذكر في الحديث، ولأنها قرنت بما لا يكفره إلا التوبة ولا كفارة فيها. ونقل ابن المنذر ثم ابن عبد البر (?) اتفاق العلماء على أنه لا كفارة فيها. وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015