وهذا كذلك، وتضمن كلامه تعظيم الإسلام، وقياسا على الظهار، فإنه منكر من القول وزور، وهذا كذلك. ولكنه كان يلزم أن تجب فيه كفارة الظهار ولا يقولون به. ويرد عليهم أنهم قالوا: إذا قال: وحق الإسلام. لا تجب عليه الكفارة إذا حنث، (أوبه قالت أ) الحنفية، إلا إذا قال: أنا مبتدع أو بريء من النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلا كفارة، وكذا قوله: هو يهودي إن فعل كذا.
وظاهر قوله: "فليقل: لا إله إلا الله". وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، وكأن القرينة على الحمل على الاستحباب أن وجوبه إنما يكون إذا قلنا بأنه يقتضي الكفر، ولو قلنا بذلك لوجب تمام الشهادتين، فدل الاقتصار على أن ذلك لا على سبيل الوجوب، وإنما هو كالأمر بازدياد الذكر.
وقوله: "ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". يدل على تحريم الحلف على الشيء وهو يعتقد كذبه، وهذه اليمين هي الغموس المحرمة، والله أعلم.
1140 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك". وفي رواية: "اليمين على نية المستحلِف". أخرجهما مسلم (?).
الحديث فيه دلالة على أن اليمين تكون على ما يقصده المحلِّف، ولا تنفع نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره. وظاهر الحديث الإطلاق، سواء كان