وتشريعا (أ) لأمته، فينبغي لنا أيضًا إظهار الشكر لمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات (?). انتهى.
وقال مالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا. وكذا نقله البويطي (ب) عن الشافعي، ونقل الرافعي وجهين رجح الحسبان (جـ)، وقال عبد الملك بن الماجشون: يحتسب. وقال ابن القاسم: إن عق ليلا لم يجزه. واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء؛ فقيل: وقت الضحايا، أعني ضحى. وقيل: بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا. ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز العقيقة ليلا، وقد قيل: يجوز في السابع الثاني والثالث، وكذا أخرج البيهقي (?) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين".
1137 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي (?) وصححه، وأخرج أحمد والأربعة (?) عن أم كرز الكعبية نحوه.