باب الصيد والذبائح

1115 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط". متفق عليه (?).

الحديث ورد بلفظ: "اتخذ" (?)، و: "اقتنى"، و: "أمسك". في روايات "الصحيحين". وجاء بلفظ: أمر بقتل الكلاب إلّا كلب صيد أو غنم. في حديث ابن عمر. وزيادة: "أو زرع". وردت في حديث أبي هريرة، فقيل لابن عمر، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا (?). ويقال: إنه أراد ابن عمر أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع كان له عناية في حفظها؛ لأن من كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه، وقد روي ذلك من حديث سفيان بن أبي زهير (?) وعبد الله بن مغفل (?)، والعطف بـ "أو" في الثلاثة للتنويع لا للتشكيك.

والحديث فيه دلالة على المنع من اتخاذ الكلاب، وهو يحتمل الكراهة بدليل نقص بعض الثواب على التدريج، فلو كان حرامًا لذهب الثواب مرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015