وفي "الموطأ" (?) من حديث ابن عمر: سئل عن الجراد، فقال: وددت أن عندي قفعة (أ) آكل منها. إلا أن ابن العربي في "شرح الترمذي" (?) فصل بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض. ولكنه إذا ثبت ذلك، فتحريمه لأجل الضرر، فهو مستثنى كغيره من الضارات. وفي زيادة "معه". يحتمل أن يراد المعية في الغزو تأكيدًا لقوله: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. دون ما عطف عليه من الأكل، ويحتمل المعية في الأكل، ويتأيد هذا بما وقع في رواية أبي نعيم (?) في "الطب": ويأكله معنا. وهذا يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عافه كما عاف الضب، ومستنده ما أخرجه أبو داود (?) من حديث سلمان: سئل فيم عن الجراد، فقال: "لا آكله ولا أحرمه". وأعله المنذري بالإرسال، ووصله ابن ماجه (?)، وما أخرجه ابن عدي (?) في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب، فقال: "لا آكله ولا أحرمه". وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك، إلّا أن ثابتًا قال [فيه] (ب)