الركوب، فلو كانت للأكل لما اقتصر على بعض النعم، وكان ما ترك منها هو الأعظم، فإن الأكل لبقاء بنية الإنسان بغير واسطة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها، ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل فيما ذكر قبلها من الأنعام، ولأن اللام للتعليل فالعلة المنصوصة تقتضي أنها لم تخلق لغيره، ولأنها عُطف عليها البغال والحمير، فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم، ولأنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة.
هذه وجوه أربعة تلخص ما وقع به التمسك من الآية الكريمة، ولما أخرجه أبو داود والبيهقي (?) عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. وفي رواية بزيادة: يوم خيبر. قال البيهقي: هذا إسناد مضطرب مخالف لحديث الثقات. وقال البخاري (?): يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم، فيه نظر. وقال موسى بن هارون (?): لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، وهو ضعيف (?).
وضعَّف الحديث أيضًا أحمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر