لمعنى خاص أو للتأبيد؟ ففيه عن الشعبي عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمها البتة يوم خيبر. وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، وقد أخرج الدارقطني (?) بسند قوي عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. وحديث غالب إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وحديث أم نصر وما أخرجه ابن أبي شيبة في إسنادهما مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم، وحديث الطبراني وابن ماجه إسناده ضعيف، فتقرر العمل بالمحرم. والتصريح بأنها رجس أو نجس دافع لاحتمال ما ذكر من أن ذلك لأجل الجلَّالة والخمُس، أو كون ذلك لحاجة الظهر.

وقوله: وأذن في لحوم الخيل. ورواية البخاري: ورخص. فيه دلالة على حل لحم الخيل، وقد ذهب إلى ذلك زيد بن علي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والجمهور من السلف، واحتجوا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث المتواترة. وأخرج ابن أبي شيبة (?) بسند على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. وأخرج في "الصحيح" (?) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015