"شرح مسلم": وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور، وقال مالك: يكره ولا يحرم. والإمام المهدي في "البحر" نسب التحريم إلى العترة والفريقين الحنفية والشافعية. وابن رشد في "نهاية المجتهد" (?) قال: وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال، لمكان الآية المذكورة، وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس؛ يعني الحديث المذكور. وقال: إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان وإنما ذكره أبو داود. انتهى. وقد ذهل عن تخريج مسلم له، ووقع الخلاف في غراب الزرع؛ فقال أبو طالب والإمام يحيى: إنه حرام كالأبقع. وعند الحنفية والشافعية أنه يحل، قالوا: لأنه يأكل الحب، وليس من سباع الطير ولا من الخبائث.
1104 - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه (?). وفي لفظ البخاري: ورخص.
الحديث فيه دلالة على تحريم الحمر الأهلية، وقد ذهب إلى هذا جماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة. وقد وقع في أكثر الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد القدور تغلى بلحمها فأمر بإراقتها، وقال: "لا تأكلوا من لحومها شيئًا" (?).