والسكيت، وباقي الأسماء مُحْدثة.
وشروط السَّبق بالنِّضال (?): ذكر عدد الرميات، وتبيين جنس السِّهام، وقدر الإصابة مرةً أو مرتين، وتقدير المسافة بين الرامي والغرض، فإن كان لا يصاب في مثلها في أغلب الأحوال لم يصح. وقد قدر مسافة الإصابة بخمسين ومائتي ذراع، وما زاد إلى ثلائمائة وجهان؛ يصح العقد عليه إذ تعتاد الإصابة فيه. وقيل: لا يصح؛ لقلة (أ) الإصابة، وقد روي عن عقبة بن عامر أنَّه رمى على أربعمائة ذراع (?). ويكون الغرض قدر شبر أو أكثر، ولابد من ذكر من يبدأ بالرمي؛ لئلا يتشاجرا. وفي "البيان": وإذا تشاجروا في البداية قرع بينهم، وفيمن يقف عن يمين الغرض كان ذلك لمن له البداية، وإذا شرطوا استقبال الشَّمس أو استدبارها صح، وإن لم يذكر ذلك ثم اختلفوا أجيب من طلب استدبارها؛ لأنَّه أقوم للإصابة في العادة، ولا بُدَّ من بيان صِفة الإصابة، من قَرعٍ -وهو إصابة الغرض من غير تأئير فيه -أو خَسْقٍ -وهو إصابته مع الخدش فيه -أو مرقٍ -وهو إصابتُه مع النفوذ (أ) فيه- أو خرمٍ -وهو إصابته مع قطعه من جانبٍ.
1102 - وعن عقبةَ بن عامر رضي الله عنه قال: سمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقرأ: " {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ