الفضل لأيِّهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وقد أمن أن يَسْبِقهما".
وعلى قول من جوَّز السِّباق على عِوَضٍ فشروط عَقْده خمسة:
الأول: كون العوض معلومًا عينًا أو في الذمة حالًّا أو مؤجلًا كالأجرة.
الثَّاني: أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء.
الثالث: أن يكون قدر ما يقع به السَّبق معلومًا بأقدامٍ، وإن كان مطلقًا فأقله ما يُعد به سابقًا، ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين، وإلا بالكَتَد (?) من الفرس وهو المِسَحُّ (أ) (?)، ومن الإبل الكاهِل، ومن الإنسان الكاهِل وهو مجتمع المنَكِبَين. وقال سفيان الثوري: يكفي السَّبق بالأُذن.
الرابع: تعيين المركوبين بالإشارة. وفي الاستغناء بوصف الغائب وجهان؛ قال الإمام يَحْيَى: الأصح ألا يكفي.
الخامس: إمكان سبق كل منهما، فلو علم عجز أحدهما لم يصح، إذِ القصد الخبرة، وعقد السِّباق غير لازم، إذ هو تمليك عين بغير عِوضٍ كالوصية، أو بذل عوض فيما لم يُتيقن حصوله كالقِراض عند العراقيين من الشَّافعية وقول للشافعي، وللشافعي قول أنَّه لازم كالإجارة، وإن شرط أن