الحديث: "معاهدًا"، والمراد بالمعاهد من له عهد مع (أ) المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو بأمان من مسلم، أو عقد هدنة من سلطان، وقد جاء في رواية للبخاري (?) بلفظ: "من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله" الحديث. ولم يكن في هذه الرّواية تقييد: "بغير جرم". وقد جاء في بعض روايات البُخاريّ (?) تقييد بلفظ: "بغير حق". وأخرج النَّسائيّ وأبو داود (?) بلفظ: "بغير حلها". والتقييد مستفاد أيضًا من قواعد الشرع.

وقوله: "لم يرح". بفتح الياء والراء المهملة وأصله يراح؛ أي لم يجد الريح. وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء. قال: والأول أجود وعليه الأكئر. وحكى ابن الجوزي فتح أوله وكسر ثانيه؛ من راح يريح.

وقوله: "من مسيرة أربعين". كذا وقع لجميع الطرق التي في البُخاريّ، وجاء عند الإسماعيلي "سبعين عامًا". وكذا عند التِّرمذيِّ (?) من حديث أبي هريرة: "سبعين خريفًا". وكذا عند البيهقي (?) من رواية صفوان بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -. وكذا عند أحمد (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015