سعيد"؛ وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن. أو ما في معناه.
والحديث فيه دلالة على تقدير الجزية بالدينار من الذَّهب على كل حالم؛ أي محتلم، والمراد البالغ، سمى البالغ حالًا باعتبار الأغلب، وقد جاء في بعض رواياته بلفظ محتلم، فظاهره: سواء كان غنيًّا أو فقيرًا. وقد ذهب إلى هذا الشَّافعي، قال (?): أقل ما يؤخذ من الجزية دينار، ويجوز الصلح بأكثر من ذلك. وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الجزية تكون من الغني ثمانية وأربعين درهمًا، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، ومن الفقير اثني عشر درهمًا، وذلك كما وضعه عمر على أهل السواد لما بعث عثمان بن خيف (?).
قال الإمام المهدي: ولم ينكر فكان إجماعًا. وذهب مالك إلى أن القدر الواجب في ذلك إن كانوا من أهل الذَّهب فأربعة دنانير، وإن كانوا من أهل الفضة فأربعون درهمًا، كما فعل عمر (?)، وضيافة ثلاثة أيَّام، ومع ذلك أرزاق المسلمين لا يزاد على ذلك ولا ينقص. وقال أحمد بن حنبل: الجزية دينار أو عدله من المعافري لا يزاد عليه ولا ينقص؛ عملًا منه بحديث معاذ، وأن ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص. والشّافعيّ جعل ذلك حدا في جانب القلة، وأمَّا الزيادة فتجوز كما فعله عمر، وكما أخرجه أبو داود (?) من