وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أسلم على شيء فهو له".
أخرجه أبو يعلى (?)، وضعفه ابن عدي بياسين الزيات (?) راويه عن الزهري، قال البيهقي (?): إنما يروي عن ابن أبي مليكة، وعن عروة مرسلًا. ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور (?) برجال ثقات.
الحديث فيه دلالة على أن الكفار إذا أسلموا حرم قتلهم وملكوا أموالهم، إلا أن في ذلك تفصيلًا وهو أنه إذا كان الإسلام طوعًا من دون قتال فأرضهم باقية على ملكهم، وذلك كأرض اليمن، والواجب عليهم في أموالهم الزكاة التي فرض الله سبحانه وتعالى، وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد حقن دماءهم، وأما أموالهم؛ فالمنقول غنيمة، وغير المنقول فيء، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال مالك (?): لا تقسم الأرض وتكون وقفًا يقسم خراجها في مصالح المسلمين؛ من أرزاق المقاتلة، وبناء القناطر والمساجد، وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة، فإن له أن يقسم الأرض.
وأيد هذا القول ابن القيم (?) في "الهدي النبوي"، وقال: إن الأرض