ليفتضح على رءوس الأشهاد، وبعد ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن المنذر (?): أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة. وأما بعدها؛ فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وكان الشافعي لايرى ذلك، ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره. قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة.
1068 - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم (?) (?).
الحديث رواه أبو داود وابن حبان والطبراني (?) بزيادة: ولم يخمس السلب. وحديث مسلم فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.
الحديث فيه دلالة على أن السلب يستحقه القاتل؛ سواء كان بشرط