يتم الاحتجاج بالآية ولا بالحديث على جواز إفساد النافع من المال، وفي "القاموس" و"الضياء" على كلام السهيلي، وفي "معالم التنزيل" (?): اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان، وقيل: من اللين، ومعناه النخلة الكريمة، وجمعها ليان، فعلى هذا يتم الاحتجاج بالاية والحديث على ما ذكر، لأن الآية والحديث وردا في قصة واحدة، ويؤيده ما رواه ابن إسحاق والبيهقي وموسى بن عقبة (?)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر مالك بن عوف بهدم أبنية الطائف وقطع الأعناب. وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا تفعلوا شيئًا من ذلك. وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك، بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال، وكما وقع في نصب المنجنيق على الطائف، وهو نحو مما أجيب به في قتل النساء والصبيان، ولهذا قال أكثر أهل العلم: ونهي أبي بكر لأنه علم أن تلك البلاد تُفتح فأراد بقاءها على المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1067 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغلوا؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة". رواه أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان (?).