خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم". فإن قوله: "ثم ادعهم إلى الإِسلام". يدل على وجوب الدعاء.

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه يحصل التوفيق بين الأدلة، وبه قال نافع مولى ابن عمر، والحسن البصري، والثوري، والليث، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، والجمهور، قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث، وحديث قتل كعب بن الأشرف (?)، وقتل ابن أبي الحقيق (?) وغير ذلك. وادعى الإِمام المهدي في "البحر" الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإِسلام.

وقوله: سبى ذراريهم. دلالة على جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وقد ذهب إليه جمهور العلماء وقول الشافعي في الجديد، وقال به مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهب جماعة من العلماء، منهم سعيد بن المسيب والزهري والشعبي، ورواية عن عمر لحديث معاذ مرفوعًا يوم حنين: "لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم، إنما هو أسر أو فداء". وضعفه البيهقي بالواقدي (?)، ورواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015