الفعل، فإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على الفعل عند دخول الوقت، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل الأصول.

وقد اختلف العلماء في [المتمكن] (أ) من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله، هل يأثم أو لا؟ والأصح عند الشافعية أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهما. وقيل: لا يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب.

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: فنُرَى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: نُرَى. بضم النون، أي: نظن. وهذا الذي قاله محتمل. وقال غيره: إنه عام. والمراد أن من فعل ذلك فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شُعَب النفاق.

وفي الحديث دلالة على أن من نوى فعل عبادة، فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، والله أعلم.

1049 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم". رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015