بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا، ويرد عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم (?) بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله". قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار". كذا أورده المصنف (?). ولكنه يرد عليه بأن هذا حديث أبي هريرة مطلق غير مقيد بحال الفتنة وغيرها، وأحاديث ترك المقاتلة في الفتنة مقيدة بحال الفتنة، ومع التعارض فالعمل بالمقيد كما هو المختار عند جماعة من المحققين ومنهم الشافعي، فيندفع إيراده على هذا الوجه، وعلى قول من يقول بالتعارض مع جهل التاريح يتعارضان. والله سبحانه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015