الفَضوخ، قال أبو عبيد: فإن كان مع البسر تمر، فهو الذي يسمى الخليطين. قال أبو عبيد: وبعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء، قال عبيد بن الأبرص (?):

هي الخمر [بالهزل] (أ) تكنى ... الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعده

قال: وكذلك الخمر يسمى الباذق. وهذه آثار تؤيد العمل بالعموم، ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح كما ذهب إليه المحققون.

1039 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان (?).

الحديث حسنه الترمذي ورجاله ثقات، ورواه النسائي والبزار والدارقطني وابن حبان (?) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قليل ما أسكر كثيره. وفي الباب عن علي أخرجه الدارقطني (?)، وعن عائشة أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015