للاجتهاد فيها مساغ، فالموقوف يعمل به عند الأكثر من المحققين بهذا الشرط، وقد أخرج البخاري (أ) عن ابن عباس، لما سألة أبو الجويرية عن الباذق، فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم - الباذق، ما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطب لا الحرام الخبيث. ولفظ البخاري (?) قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وأخرج البيهقي (?) عن ابن عباس، أنه أتاه قوم فسألوه عن الطلاء، فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه. فقالوا: هو العنب، يعصر ثم يطخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مقيرة، قال: مزفتة؟ قالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر. قال: فكل مسكر حرام. وأخرج أيضًا (2)، أنه قال في الطلاء: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه. وأخرج أيضًا (?) عن عائشة في سؤال أبي مسلم الخولاني قال: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابا لهم -يعني أهل الشام- يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله وبلغ حبي، سمعت [حبي] (ب) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يقول] (جـ): "إن أناسا من أمتي يشربون الخمر، يسمونها بغير اسمها". وأخرج (?) مثله عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليشربن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015