في حديث المخزومية أنها سرقت من ثياب الكعبة. وعثمان رضي الله عنه قطع مَن سرق قُبْطيَّة من منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?). ولم ينكر عليه. وهي ثوب من كتان ينسج في مصر. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى إلى أنه لا قطع.
وذهب أبو حنيفة والشافعي والهدوية إلى أنه لا يقطع مَن سرق مِن بيت المال. وقد روي عن عمر أنه لا قطع عليه (?). ولم يذكر. وذهب مالك وقول للشافعي إلى أنه يقطع.
ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعًا وإن لم يكن غانمًا، إذ قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس.
1031 - وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقتلوه". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: "اقطعوه". فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه". فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة. فذكر مثله .. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه". أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره (?).