إلى هذا أحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية، وفيه دلالة واضحة، فإنه رتب القطع على جحد العارية في القصة المذكورة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب القطع، قالوا: لأن الآية الكريمة ذكر فيها السارق، والجاحد لا يسمى سارقًا. ورد هذا ابن القيم (?)، وقال: إن الجحد داخل في اسم السرقة. قال: ولا يلزم القطع في جحد الغاصب والمختلس؛ للفرق في ذلك، وهو أن السارق وجاحد العارية لا يمكن الاحتراز منهما، بخلاف المختلس والمنتهب. قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه [لجر] (أ) ذلك إلى سد باب العارية، وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشرع، بخلاف ما إذا علم أنه يقطع، فإن ذلك يكون أدعى لاستمرار العارية. انتهى.
وقد [فرَّ من] (ب) هذا بعض من قال بذلك، فخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه، ثم تصرف في العارية، وأنكرها لما طولب بها، فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركة السارق في أخذ المال خفية. [غير] (جـ) أن ابن المنذر نقل عن إياس بن معاوية أنه قال: المختلس يقطع. وكأنه ألحقه بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ خفية، ولعله يسميه