من الكلام، فقال: "لا تكلمني". ثم حصل منه الاجتراء وكلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك جاء في رواية النسائي (?): فزبره. بفتح الزاي والموحدة؛ أي: أغلظ له في النهي حتى نسبه إلى الجهل. وفي رواية (?): فكلمه فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ففي هذا دلالة على أنه وقع الكلام من أسامة بعد النهي؛ لما عرف من خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - الكريم من حسن التعليم، وأنه ما زبر إلا لما وقع الاجتراء بعد النهي. وظاهر الإطلاق أن الشفاعة في الحد لا تصلح، وإن لم يكن قد رفع (أ) إلى السلطان، إلا أن البخاري أورد الحديث بعد أن ترجم الباب: باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه من مرسل حبيب بن أبي ثابت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأسامة لما شفع فيها: "لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليس بمترك". وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". فترجم له أبو داود (?): العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان. وصححه الحاكم (?). وسنده إلى عمرو ابن شعيب صحيح، وأخرج أبو داود أيضًا، وأحمد، وصححه الحاكم (?)، من طريق يحيى بن راشد، قال: خرج علينا ابن عمر فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله