داود، إلا إذا كان الشيء تافهًا، واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فتبقى الآية الكريمة على عمومها.

العشرون: المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد؛ إن ذهبًا قوِّم ما عداه به، وإن فضة قوم بالفضة. وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية.

1022 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في معين قيمتة ثلاثة دراهم. متفق عليه (?).

تقدم الكلام فيه.

1023 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه (?).

تقدم الكلام فيه.

1024 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ ". ثم قام فخطب. فقال: "أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". متفق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015