لوطيًّا. قال الشافعي (?): وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي (?) أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ فكان من أشدهم يومئذ قولًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأم إلا أمة واحدة، صنع اللَّه بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال، وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار (2). قال البيهقي (2): ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليًّا رجم رجلًا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري (1) مقيدًا بالإحصان، وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا. وأخرج (2) عن عطاء أنه قال في اللوطي: حده حد الزاني. وأخرج (2) عن ابن الزبير في سبعة أخذوا في اللواطة، أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في المسجد. وأخرج (2) عن الحسن في الرجل يأتي البهيمة ويعمل عمل قوم لوط، قال: هو بمنزلة الزاني. وأخرج (2) عن إبراهيم النخعي قال: إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015