اليهود اجتمعوا في بيت [الدراس] (أ)، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت. فذكر القصة فصرح فيها بالإحصان. وقال مالك (?): إنما رجم اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه. وتعقبه الطحاوي (1) بأنه لو لم يكن واجبًا ما فعله، قال: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له، فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. مع أن قتل المرأة الحربية عند مالك لا يجوز، إلا أن يقول: إن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء. قال القرطبي (?): ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهدًا كما لو دخلوا لغرض التجارة، فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم، إلا أن يقول: السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة. وقال ابن العربي (?): إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (?). ومن ثم استدعى شهودهم لتقوم عليهم الحجة منهم. ومثل هذا أجابت به الحنفية عن رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة، ورده الخطابي (?) بأن الله تعالى قال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه الرواية، فنبههم على ما كتموه من حكم التوراة، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفًا لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ، وقد جاء في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015