أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا لهم من ذلك.
والثاني: لرحمتها إذ قد تابت، وحرص على الإحسان إليها؛ لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماع الكلام المؤذي.
وقوله: "فإذا وضعت فأتنى بها". ففعل، إلى آخره. ظاهر هذه الرواية أنه كان رجْمُها عقيب الوضع، وفي رواية أخرى لمسلم (?): أنها إنما رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز. والروايتان صحيحتان، وهي [قصة] (أ) واحدة، وهذه رواية صريحة لا يمكن تأويلها، فيتعين تأويل الأولى بأن فيها طيًّا وحذفًا لما ذكر في الرواية الثانية.
وقوله: فشكت. أي شدت، وقد جاء في بعض النسخ: شدت. وهو في معنى شكت، وهو مستحب شد الثياب وجمعها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها. واتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة، وأما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائمًا، وقال مالك: قاعدًا. وقال غيره: يخير الإمام بينهما.
وقوله: ثم أمر بها فرجمت. وفي بعض الروايات (1): وأمر الناس فرجموها. فيه دلالة على أنه لم يحضر، وأنه لا يجب على الإمام الحضور، وقد تقدم.