وأخرج الشافعي وعبد الرزاق (?) عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي، أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدت جارية لها زنت. ورواه ابن وهب (?) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت. وذهب الأوزاعي والثوري إلى أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنى (?)، وقالت الحنفية: لا يقيمها إلا الإمام أو من أذن له. واحتج الطحاوي (?) لذلك بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله، رجل من الصحابة، يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي (4): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم فقال (2): بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة. وقد سمعت ما روي عن جماعة من الصحابة، وفيه كفاية للرد على الطحاوي، وأنت خبير أن قول الهدوية: ويُحِد العبدَ -حيث لا إمام- سيدُه. أخذ من قول المانعين (أ) والمجيزين بطرف فلا يكون خارقًا للإجماع، ولكنه تفصيل، وهو يحتاج إلى دليل.
1009 - وعن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت